٣١٧ ـ عن وهب بن منبه قال :
في التوراة : ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها ، ما فصّل لنا حرة ولا مملوكة.
( أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن الضريس ) (١).
٣١٨ ـ عن الربيع بن أنس قال :
مكتوب في الكتاب الأول : من رأى لأحد عليه طاعة في معصية لله ، فلن يقبل الله عمله ما دام كذلك ، ومن رضي أن يعصي الله فلن يقبل الله عمله ما دام كذلك.
( أخرجه ابن الضريس ) (٢).
سورة المائدة
٣١٩ ـ عن ابن عباس قال :
من كفر بالرجم (٣) فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قال تعالى : ( يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتابِ ) (٤) قال : فكان الرجم مما أخفوا.
__________________
(١) الدر المنثور ٢ / ١٣٧
(٢) الدر المنثور ٢ / ١٧٧
(٣) أخرج ابن جرير عن عكرمة قال : إن نبي الله صلّى الله عليه وسلم أتاه اليهود يسألونه عن الرجم ، فقال : أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صوريا فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى والذي رفع الطور بالمواثيق التي أخذت عليهم ، هل تجدون الرجم في كتابكم؟ فقال : إنه لمّا كثر فينا جلدنا مائة وحلقنا الرءوس فحكم عليهم بالرجم ، فأنزل الله ( يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ ) إلى قوله : ( صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ). الدر المنثور ٢ / ٢٦٨
(٤) سورة المائدة : ٥ / ١٥