ليعلم أقل الواجب بتقريره عليهالسلام وما يفهم منه ظاهرا من ترك القراءة والاذكار الواجبة فبعيد عن مثله « ما أقبح بالرجل » وفي التهذيب والكافي (١) وبعض نسخ الفقيه « منكم » وقال الشيخ البهائي قدس سره : فصل عليهالسلام بين فعل التعجب ومعموله وهو مختلف فيه بين النحاة ، فمنعه الاخفش والمبرد وجوزه المازنى والفراء بالظرف ناقلا عن العرب أنهم يقولون ما أحسن بالرجل أن يصدق ، وصدوره عن الامام عليهالسلاممن أقوى الحجج على جوازه (٢) و « منكم » حال من الرجل أو وصف له ، فان لامه جنسية والمراد ما أقبح بالرجل من الشيعة أو من صلحائهم « بحدودها » متعطلق بيقيم « تامة » حال من حدودها أو نعت ثان لصلاة ، وظاهر أنه ترك المندوبات ويؤيده عدم الامر بالقضاء قال في الذكرى : الظاهر أن صلاة حماد كانت مسقطة للقضاء ، وإلا لامره بقضائها ، ولكنه عدل به إلى الصلاة التامة.
« فقام أبوعبدالله عليهالسلام » الظاهر أنها لم تكن صلاة حقيقية ، بل كانت للتعليم للكلام في أثنائها ظاهرا ويمكن أن تكون حقيقية ، وكان الكلام بعدها ، وإنما ذكر حماد في أثنائها للبيان « منتصبا » أي بلا انحناء أو انخناس أو إطراق او حركة ، وما نسب إلى أبي الصلاح من استحباب إرسال الذقن إلى الصدر لامستند له ظاهرا (٣) ولعله فهمه من الخشوع « على فخذيه » أي قبالة ركبتيه « قد ضم أصابعه » يشمل الابهامين أيضا كما هو
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٥٧ ط حجر ، ج ٢ ص ٨١ ط نجف ، الكافى ج ٣ ص ٣١١ ط الاخوندى ج ١ ص ٨٥ ط الحجر.
(٢) ان لم يكن الحديث منقولا بالمعنى.
(٣) لعل مستنده ما سيأتى تحت الرقم ٦ من جامع البزنطى ، ولكن الظاهر من القرآن الكريم أن ذلك مرغوب عنه ، حيث وصف به الكفار والمجرمين كما في قوله تعالى : « ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » والمراد بالخضوع هنا نكس الرؤس بارسال الذقن إلى الصدر كما في قوله تعالى : « ولو ترى اذا المجرمون ناكسوا رؤسهم » السجدة : ١٢ ، مع أن الايات الكريمة التى تمدح المؤمنين بصلواتهم لم يمدحهم بالخضوع بل ولم يذكرهم به في غيرها ، ولا بنكس الرؤس.