ابن الجنيد ، لكن الظاهر أن عدم الذكر هنا لسهو الراوي أو الاكتفاء بما يذكر بعده ، وسيأتي القول فيه.
والمشهور بين الاصحاب فيما سوى تكبيرة الاحرام الاستحباب وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود ، وسلار تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس في التشهدين أيضا ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا القول بوجوب تكبيرة الركوع متى تركها متعمدا بطلت صلاته وألزم على السيد القول بوجوب جميع التكبيرات ، للقول بوجوب رفع اليدين في الجميع ، والاحوط عدم الترك ، لاسيما قبل الركوع ، وقبل كل سجدة.
ثم إنه يدل على أنه يتم التكبير قائما ثم يركع ، وهو المشهور بين الاصحاب ، وقال الشيخ في الخلاف : ويجوز أن يهوى بالتكبير ثم الظاهر من كلام أكثر الاصحاب أنه يضع اليدين معا على الركبتين ، كما يفهم من هذا الخبر ، وذكر جماعة منهم الشهيد رحمهم الله في النفلية استحباب البداءة بوضع اليمنى قبل اليسرى ، لرواية زرارة (١) ولعل التخيير أوجه.
« وملا كفيه من ركبتيه » أي ماسهما بكل كفيه ، ولم يكتف بوضع أطرافهما والظاهر أن المراد بالكف هنا مايشمل الاصابع ، والمشهور أن الانحناء إلى أن يصل الاصابع إلى الركبتين هو الواجب ، والزايد مستحب كما يدل عليه بعض الاخبار ، وقال الشهيد في البيان : الاقرب وجوب انحناء يبلغ معه الكفان ، ولايكفيه بلوغ أطراف الاصابع ، وفي رواية يكفي.
وفي الفقيه : « لاستواء ظهره ورد ركبتيه » على المصدر علة اخرى لعدم الزوال وليست هذه الفقرة في الكافي والتهذيب.
« ومد عنقه » على صيغة الفعل والمصدر هنا بعيد ، وإن احتمله بعض ، وفي الفقيه « ونصب عنقه وغمض عينيه » هذا ينافي ماهو المشهور بين الاصحاب من نظر المصلي حال ركوعه إلى مابين قدميه ، كما يدل عليه خبر زرارة ، والشيخ في النهاية عمل بالخبرين
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٥٧.