بهما ، أو يكون كناية عن الاعراض عما سوى الله ، ولا يكون محمولا على الحقيقة فتكون الفقرة الثانية مفسرة للاولى ومؤكدة لها.
١٣ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهماالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن نقرة الغراب وفرشة الاسد (١).
بيان : فرشة الاسد بالشين المعجمة قال في النهاية فيه أنه نهى عن افتراش السبع في الصلاة ، وهو أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الارض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيهما ، والافتراض افتعال من الفرش والفراش انتهى ، وفي بعض النسخ فرسة بالمهملة وهو تصحيف وعلى تقدير صحته المعنى أن لايتم أفعال الصلاة كالاسد يأكل بعض فريسته ويدع بعضها.
١٤ ـ العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر ، عن أبيه ، عن علي بن المغيرة ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني رأيت علي بن الحسين عليهالسلام إذا قام في الصلاة غشي لونه لون آخر فقال لي : والله إن علي بن الحسين كان يعرف الذي يقوم بين يديه (٢).
١٥ ـ قرب الاسناد : عن أحمد بن سعد ، عن بكر بن محمد الازدي قال : سأل أبوبصير الصادق عليهالسلام وأنا جالس عنده عن الحور العين ، فقال له : جعلت فداك أخلق من خلق الدنيا أو ( خلق من ) خلق الجنة؟ فقال له : ما أنت وذاك؟ عليك بالصلاة ، فان آخر ما أوصى به رسول الله صلىاللهعليهوآله وحث عليه الصلاة ، إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته فلا هو إذا كان شابا أتمها ، ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها ، وما أشد من سرقة الصلاة ، فاذا قام أحدكم فليعتدل وإذا ركع فليتمكن وإذا رفع رأسه فليعتدل وإذا سجد فليتفرج وليتمكن فاذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد
____________________
(١) قرب الاسناد ص ١٥ ط نجف.
(٢) علل الشرايع ج ١ ص ٢٢٠.