وعن جعفر بن محمد أنه قال : إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها ، فانك إذا أقبلت أقبل الله عليك وإذا أعرضت أعرض الله عنك ، فربما لم يرفع من الصلاة إلا الثلث أو الربع أو السدس ، على قدر إقبال المصلي على صلاته ، ولا يعطى الله الغافل شيئا (١).
وعن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال ليرم أحدكم ببصره في صلاته إلى موضع سجوده ونهى أن يطمح الرجل ببصره إلى السماء وهو في الصلاة (٢).
بيان : يدل على كراهة النظر إلى السماء في الصلاة؟ ونقل عليه في المنتهى الاجماع ، وقال : روى أنس عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال : مابال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم ، لينتهن عن ذلك أو ليخطفن أبصارهم وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال أجمع بصرك ولاترفعه إلى السماء.
وأما تغميض العين فقد عرفت أن ظاهر أكثر الاخبار استحباب النظر إلى موضع السجود ، وقال في المنتهى : يكره تغميض العين في الصلاة ، وروي النهي عنه من طريق العامة عن ابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآله ، ومن طريق الخاصة عن مسمع عن أبي عبدالله عليهالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يغمض الرجل عينه في الصلاة (٣) ويحتمل التخيير كما مر والافضل النظر إلى موضع السجود في القيام ، وعد الشهيد ره في النفلية من المكروهات تحديد النظر إلى شئ بعينه وإن كان بين يديه ، بل ينظر نظر خاشع والتقدم والتأخر إلا لضرورة.
٦٧ ـ الدعائم : عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه نظر إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته فقال : أما إنه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه (٤).
____________________
(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١.
(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٧.
(٣) رواه في التهذيب ج ١ ص ٢٢٥ ، لكنك قد عرفت فيما سبق غير مرة أن الغض غير الغمض ، والمسنون هو الغض الذى به يقع الطرف على موضع السجود ، والمكروه هو الغمض بتطبيق الاجفان.
(٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٤.