فتكلم لم تفسد صلاته على المشهور بين الاصحاب وذهب الشيخ في النهاية إلى البطلان والاول أقرب الاخبار الكثيرة عليه (١) ولو تكلم مكرها فالظاهر البطلان ، وتردد في المنتهى ثم اختار الابطال.
ومنها الاكل والشرب وذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى الابطال ، ومنعه المحقق في المعتبر ، وطالبه بالدليل على ذلك (٢) واستقرب عدم البطلان إلا مع الكثرة ، واختاره جماعة من المتأخرين ولايخلو من قوة قال في المنتهى : ولو ترك في فيه شيئا يذوب كالسكر ، فذاب فابتلعه لم يفسد صلاته عندنا ، وعند الجمهور ، لانه ليس أكلا ، أما لو بقي بين أسنانه شئ من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم تفسد صلاته قولا واحدا لانه لايمكن التحر عنه ، وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبلعها إلا في الصلاة لانه فعل قليل انتهى.
ولو وضع في فيه لقمة ومضغها وابتلعها ، أو تناول قلة فشرب منها ، فقال العلامة في التذكرة والنهاية أنه مبطل ، ونقل في المنتهى إجماع الاصحاب على عدم بطلان الصلاة بالاكل والشرب ناسيا.
واستثنى القائلون بالمنع الشرب في صلاة الوتر لمريد الصوم ، وخائف العطش فيه لرواية سعيد الاعرج (٣) قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام إني أبيت واريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتين أو ثلاثة ، قال عليهالسلام : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود إلى الدعاء.
____________________
(١) سيأتي الكلام فيها مشروحا انشاء الله تعالى.
(٢) الاصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » فيحرم على المصلى بعد تكبيرة الاحرام تعمد كل فعل ينافى أفعال الصلاة كل كلام ينافي ذكر الله عزوجل ، نعم اذا دخل في فيه شئ أو ماء دافق ودخل جوفه من غير تعمد منه للازدراد ، كان مغلوبا عليه ، وكل ما غلب الله على العبد ، فالله أولى له بالعذر.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٣٠.