وثلاث وخمس وسبع ، ومع اختيار كل منها يكون الجميع فردا للواجب المخير كما قيل في تسبيحات الركوع والسجود ، وهذا أظهر من أكثر الاخبار كما لايخفى على المتأمل فيها ، بل بعضها كالصريح في ذلك.
فما ذكروه من أن كلا منها قارنتها النية فهي تكبيرة الاحرام ، إن أرادوا نية الصلاة ، فهي مستمرة من أول التكبيرات إلى آخرها مع أنهم جوزوا تقديم النية في الوضوء عند غسل اليدين ، لكونه من مستحبات الوضوء فأي مانع من تقديم نية الصلاة عند أول التكبيرات المستحبة فيها ، وإن أرادوا نية كونها تكبيرة الاحرام فلم يرد ذلك في خبر.
وعمدة الفائدة التي تتخيل في ذلك جواز إيقاع منافيات الصلاة في أثناء التكبيرات ، وهذه أيضا غير معلومة ، إذ يمكن أن يقال بجواز إيقاع المنافيات قبل السابعة ، وإن قارنت نية الصلاة الاولى ، لان الست من الاجزاء المستحبة أو لانه لم يتم الافتتاح بعد بناء على ما اختاره الوالد رحمه الله لكنهم نقلوا الاجماع على ذلك وتخيير الامام في تعيين الواحدة التي يجهر بها يومي إلى ماذكروه ، إذ الظاهر أن فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الامام في الصلاة.
فالاولى والاحوط رعاية الجهتين معا بأن يتذكر النية عند واحدة منها ، ولا يوقع مبطلا بعد التكبيرة الاولى ، ولولا ما قطع به الاصحاب من بطلان الصلاة إذا قارنت النية تكبيرتين منها لكان الاحوط مقارنة النية للاولى والاخيرة معا.
ثم ظاهر العلامة وجماعة أن موضوع التوجه عقيب تكبيرة الافتتاح أيتها كانت ، وظاهر الاخبار تعقيبه السابعة ، وإن نوى بالافتتاح غيرها ، وهو عندي أقوى.
قوله عليهالسلام في الخبر الاول « فلم يجد » على بناء الافعال من الاجادة بمعنى إيقاعه جيدا ، وفي بعص النسخ « فلم يحر » بالحاء والراء المهملتين من قولهم ما أحار جوابا أي مارد والابطاء عن الكلام لعله كان عند الناس لورود الاخبار الكثيرة بتكلمهم عليهم السلام عند الولادة ، بل في الرحم ، وكذا التخوف كان من الناس لا منه عليهالسلام.