ومنه : عن أبيه عن هلال بن محمد الحفار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلى ، عن أبيه عن أبي مقاتل الكشى ، عن أبي مقاتل السمرقندي ، عن مقاتل بن حيان ، عن الاصبغ ابن نباته ، عن علي بن أبي طالب عليهالسلام قال : لما نزلت على النبي صلىاللهعليهوآله « فصل لربك وانحر » قال : يا جبرئيل ماهذه النحيرة التي أمر بها ربى؟ فقال : يا محمد إنها ليست نحيرة ولكنها رفع الايدي في الصلاة (١).
١٤ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه قال : على الامام أن يرفع يديه في الصلاة ، وليس على غيره أن يرفع يديه في التكبير (٢).
بيان : حمل الشيخ في التهذيب (٣) هذا الخبر على أن فعل الامام أكبر فضلا وأشد تأكيدا ، وإن كان فعل المأموم أيضا فيه فضل ، واستدل به على عدم وجوب الرفع مطلقا لعدم القائل بالفصل بين الامام وغيره.
١٥ ـ العلل والعيون : عن عبدالواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان فيما روي من العلل ، عن الرضا عليهالسلام فان قال : فلم بدأ بالاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير؟ قيل : للعلة التي ذكرناها في الاذان.
فان قال : فلم جعل الدعاء في الركعة الاولى قبل القراءة ، ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة؟ قيل : لانه أحب أن يفتح قيامه لربه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختمه بمثل ذلك ، ليكون في القيام عند القنوت طول فأحرى أن يدرك المدرك الركوع فلا تفوته الركعة في الجماعة.
فان قال : فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرات؟ قيل : إنما جعل ذلك لان التكبير في الركعة الاولى هي الاصل سبع تكبيرات ، تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتين في السجود وتكبيرة أيضا للركوع ، وتكبيرتين للسجود ، فاذا كبر الانسان أول الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كله ، فان سهى في شئ منها أو
____________________
(١) أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٨٦.
(٢) قرب الاسناد ص ٩٥ ط حجر ١٢٥ ط نجف.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢١٨.