٢٥
* ( باب ) *
* ( التسبيح والقراءة في الاخيرتين (١) ) *
١ ـ السرائر : نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب ، عن العباس عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخيرتين أنه لم يقرأ ،
____________________
(١) ومن الايات المتعلقة بالباب قوله تعالى في سورة النصر : ( اذا جاء نصرالله و الفتح * ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا * فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ) والظاهر من ( اذا ) الشرطية نزول السورة قبل فتح مكة بل قبل نصرة المسلمين على قريش في غزوة الاحزاب كأنه يقول عزوجل : اذا نصرك الله على قريش في غزوة الاحزاب ثم أتاك الفتح فتح مكة ثم رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وفدا وفدا كما جاءه الوفود مسلمين في سنة التسع ، فحينئذ فاعلم أن أمرك قد دنا للاتمام فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.
وقوله عزوجل : ( فسبح بحمد ربك واستغفره ) أمر غير مستقل من المتشابهات بأم الكتاب ، ولذلك بعد ما حصل الشرائط الثلاثة في سنة التسع ، وآن لرسول الله صلىاللهعليهوآله أن يمتثل أمر هذه الاية أوله إلى ركعات السنة السبعة الداخلة في الفرائض ، فسبح الله عزوجل فيها وحمده ثم استغفره ، بدلا عن قراءة الفاتحة وحدها.
ولما كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يخافت بهذه
الركعات السبعة ، لم يشتهر عند العامة أمر
التسبيح يدل القراءة ، ولذلك أوجب أحمد والشافعى من العامة قراءة الفاتحة في
الاخيرتين
وأوجبها مالك في ثلاث ركعات وجوز التسبيح في الرابعة فقط ، وأبوحنيفة خير بين
الفاتحة والتسبيح ، وجوز السكوت أيضا كأنه توهم أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يسكت عند
القيام للاخيرتين والظاهر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يقرء بفاتحة الكتاب حتى جاء سنة تسع
فانتقل إلى التسبيح والتحميد ، واللازم علينا الاقتداء بسنته الاحدث فالاحدث.