٣٧
* ( باب ) *
* ( تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه ) *
* ( وآداب السبحة وادارته ) *
١ ـ الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام يسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب عليهالسلام يسبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح (١).
وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أولا يجوز؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمدلله (٢).
وسأل عن تسبيح فاطمة عليهاالسلام من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف ، وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب عليهالسلام إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين ، عاد إلى ثلاث وثلاثين ، ويبني عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ست وستين ، وبنى عليها ، فاذا جاوز التحميد مائة فلاشئ عليه (٣).
بيان : قوله ( تمام سبعة ) لعل مراده الزيادة عليه أوتوهم كون التسبيح اثنين وثلاثين ، وعلى التقديرين استدرك في الجواب ذلك وصححه وظاهر الجواب أنه يرجع ويأتي بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح الاخر ، وفيه غرابة ولم أرمن تعرض لذلك من الاصحاب والموافق لاصولهم إسقاط الزايد والبناء على ماسبق ، ونعم روي (٤) عن الصادق عليهالسلام إذا شككت في تسبيح فاطمة عليهاالسلام فأعد.
____________________
(١ ـ ٢) الاحتجاج ص ٢٧٤.
(٣) الاحتجاج ص ٢٧٦ ومبنى الجواب على أن التسبيحات ٩٩ تسبيحة فافهم.
(٤) الكافى ج ٣ ص ٣٤٢.