٥
* ( باب ) *
« فضل الوتيرة وآدابها وعللها وتعقيبها »
« وساير الصلوات بعد العشاء الاخرة »
١ ـ العلل : عن علي بن حاتم ، عن محمد بن حمدان ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن المثنى ، عن المفضل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : اصلي العشاء الآخرة ، فاذا صليت صليت ركعتين وأنا جالس ، فقال : أما إنها واحدة ، ولو بت بت على وتر (١).
ومنه : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن عمران الجعفي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا. بوتر ، قال قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة قال : نعم ، إنهما بركعة فمن صلاها ثم حدث به حدث مات على وتر ، فان لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل.
فقلت : هل صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله هاتين الركعتين؟ قال : لا ، قلت : ولم؟ قال : لان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يأتيه الوحي ، وكان يعلم أنه [ هل ] يموت أم لا ، وغيره لا يعلم ، فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما (٢).
بيان : يظهر من هذا الخبر وجه الجمع بين الاخبار المختلفة ، حيث عدت الوتيرة في بعضها من السنن ، وفي بعضها لم تعد منها ، وقوله « فلا يبيتن » إما نهي أو نفي ، فعلى الاول يكون من قبيل تصدير الاحكام بيا أيها الذين آمنوا ، لانهم المنتفعون بها ، فلا يدل على أن ترك الوتر مناف للايمان ، وعلى الثاني فيحتمل أن
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٠ ، وفى بعض النسخ « ولو مت مت على وتر ».
(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٠.