لعشر ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر.
وقال بعض الاصحاب : إنما يضرب لامكان الاحتلام ، ويضعف بأصالة العدم وندوره ، بل استصلاحا ليتمرن على فعلها ، فيسهل عليه إذا بلغ ، كما يضرب للتأديب.
وقال ابن الجنيد : يستحب أن يعلم السجود لخمس ، ويوجه وجهه إلى القبلة ، وإذا تم له ست علم الركوع والسجود ، واخذ بالصلاة ، وإذا تمت له سبع علم غسل وجهه وأن يصلي ، فاذا تم له تسع علم الوضوء وضرب عليه وامر بالصلاة و ضرب عليها ، قال : وكذلك روي عن أبي جعفر محمد بن علي عليهماالسلام ثم روي الضرب عند العشر عن النبي صلىاللهعليهوآله.
وروى الصدوق ، عن عبدالله (١) بن فضالة عن الباقر عليهالسلام إذا بلغ الغلام ثلاث سنين وذكر مثل ما مر نقلا من المجالس.
٥ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام : يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل ، وبالصوم إذا أطاق (٢).
وعنه عليهالسلام أنه قال : إذا عقل الغلام وقرأ شيئا من القرآن علم الصلاة (٣).
وعن علي بن الحسين عليهالسلام أنه كان يأمر من عنده من الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ، فقيل له في ذلك فقال هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا إليها ولا يضيعوها ، ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا ، وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ويقول إذا أطاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة (٤).
وعن محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : يؤمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها وأطاقوها ، فقيل له : ومتى يكون ذلك؟ قال : إذا كانوا أبناء
____________________
(١) الفقيه ج ١ ص ١٨٢.
(٢ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣.