وأما الركوع فظاهره بطلان بتركه مطلقا وكذا السجود ، فأما الركوع فقد ذكر الاصحاب أنه إذا نسيه وذكر قبل وضع الجبهة على الارض فانه يعود إلى الركوع بغير خلاف ، لكن اختلفوا في أنه هل يجب القيام ثم الركوع عنه أم يكفي الوصول إلى حد الركوع؟ والاول أظهر إذا الركوع يستلزم تطأمنا من الاعلى وفى الثاني لا يتحقق ذلك.
ولو ذكر بعد وضع الجبهة سواء كان على ما يصح السجود عليه أم لا ، فالمشهور حينئذ بطلان الصلاة وقال الشيخ في المبسوط وإن أخل به عامدا أو ناسيا في الاوليين مطلقا أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته ، وإن تركه ناسيا وسجد السجدتين أو واحدة منهما ، أسقط السجدة وقام وركع وتمم صلاته.
ونحوه قال في كتابي الاخبار وعد في فصل السهو في المبسوط مما يوجب الاعادة : من ترك الركوع حتى يسجد ، قال : وفي أصحابنا من قال يسقط السجود و يعيد الركوع ، ثم يعيد السجود ، والاول أحوط ، وحكاه المحقق عن بعض
____________________
وركوعها ركنا ، حتى تبطل الصلاة بتركهما في محلهما أو زيادتهما ، بل يجوز له تداركهما كما يتدارك سنن الصلاة.
فالذى سها عن الركوع ودخل في السجدة يلقى السجدة كسائر ما أتى بها من سنن الصلاة ويرجع قائما ويركع ثم يسجد ويتم صلاته ، والذى سها عن السجدة وركع بعد ركوعه الاول يلقى الركوع كالقاء قراءته ويسجد ويتم صلاته.
الا أن الركعة الثالثة للمغرب لما كانت برزخا بين الفرض والسنة على ما عرفت في قوله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » ( ج ٢ ص ٢٧٧ ) فاللازم على المصلى أن يتلقاها كالفرض ويلحقها بالركعتين الاولتين ، فاذا شك في ثالثتها أو أخل بركوعها و سجودها ، أبطلها وأعادها كأنها فرض ، وسيأتى تمام الكلام فيه.
هذا مذهب أهل بيت النبى (ص) ، وقد تنبه له الشيخ قدس سره على ما سينقله المؤلف العلامة عنه ، وسيمر عليك في مطاوى هذا الباب أحاديث تنص على ذلك من دون اختلاف ، ولله المنة والتوفيق.