الدالة على بطلان الصلاة بترك الركوع ، إذ لا يتصور حينئذ له فرد يوجب البطلان ، لانها تتضمن أنه لو لم يذكر ولم يأت به إلى آخر الصلاة أيضا لا يوجب البطلان فلابد إما من طرحها أو حملها على الجواز ، وغيرها على الاستحباب ، فالعمل بالمشهور أولى على كل حال.
ويمكن حمله على النافلة لورود مثله فيها ، أو على التقية ، والشيخ حمله على الاخيرتين ، ولذا قال بالتفصيل مع عدم إشعار في الخبر به ، وأما ما ذكره علي ابن بابويه فلا مستند له إلا ما سيأتي في فقه الرضا عليهالسلام ، وكذا ما ذكره ابن الجنيد قدس سره.
وأما السجود فالمشهور بين الاصحاب أن من أخل بالسجدتين معا حتى ركع فيما بعد بطلت صلاته ، سواء في ذلك الاوليان وغيرهما والرباعية وغيرها كما اختاره الاكثر ، وقال الشيخ في الجمل والاقتصال : إن كانتا يعني السجدتين من الاخيرتين بنى على الركوع في الاول ، وأعاد السجدتين.
ووافق المشهور في موضع من المبسوط ، وقال في موضع آخر منه : من ترك سجدتين من ركعة من الركعتين الاوليين حتى يركع فيما بعدها ، أعاد على المذهب الاول ، وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للاولة ، وبنى على صلاته ، و أشار بالمذهب الاول إلى ما ذكره في الركوع كما مر ، ثم قال : والاول أحوط ، لان هذا الحكم يختص بالركعتين الاخيرتين ، ومن هنا يعلم تحقق الاقوال الثلاثة المذكورة في الركوع هنا ايضا.
ثم إن هذا الخبر يدل في الجملة على المشهور ، ليس فيه خبر صريح يدل على البطلان في هذه الصورة ، إلا خبر معلى بن خنيس (١) وهو مع ضعفه شامل
____________________
(١) روى الشيخ في
التهذيب ج ١ ص ١٧٩ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن على بن اسماعيل ، عن رجل ، عن معلى بن خنيس ، قال : سألت أبا الحسن الماضى
عليهالسلام
في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : اذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و
بنى على صلاته ثم سجد سجدتى السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ،
ونسيان