للسجدة الواحدة والبطلان فيها خلاف المشهور والاخبار ، ولم نقف للقائلين بالتلفيق أيضا هنا على حجة واضحة ، إذ الخبر الوارد في ذلك مختص بترك الركوع ، وربما يستدل للجانبين بعدم القول بالفصل وفيه إشكال.
لكن قد يفهم من فحاوي الاخبار ما يؤيد المشهور كرواية محمد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهالسلام قال : إن الله عزوجل فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ، ولا شئ عليه.
فانها تدل على أن نسيان الركوع والسجود يوجب الاعادة ، بقرينة المقابلة وعدم بطلان الصلاة بترك السجدة الواحدة خرج بدليل آخر.
وموثقة منصور بن حازم (٢) قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى قال : فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا.
فانه يصدق في الصورة المفروضة أنه ترك السجود ، وأنه لم يتمه ، ولا دليل للعود إليه بعد تجاوز المحل هنا.
__________________
السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء.
وضعف الحديث بارساله مرة وضعف معلى بن خنيس أخرى وقد كان اول أمره مغيريا ثم دعا إلى محمد بن عبدالله المعروف بالنفس الزكية ( وفى هذه الظنة أخذه داود بن على فقتله ) على أنه قد قتل في حيات أبى عبدالله عليهالسلام فكيف يروى عن أبى الحسن الماضى عليهالسلام.
وقد حمله الشيخ على من ترك السجدة رأسا أى ترك السجدتين معا ، ولكن يبقى عليه ذيل الخبر ، مع أنه أفتى بالفرق بين الاولتين والاخيرتين كما عرفت من المؤلف العلامة نقله.
(١) الكافى ج ٣ ص ٣٤٧ ، التهذيب ج ١ ص ١٧٦.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٧٧ ، الكافى ج ٣ ص ٣٤٨.