وخبر المعلى أيضا مما يؤيد ذلك مع الشهرة بين الاصحاب ، ولعل الاحوط في تلك الصورة العود إلى السجدتين ، وإتمام الصلاة ثم إعادتها.
ولو نسي السجدتين وذكرهما قبل الركوع ، فالمشهور بين الاصحاب أنه يعود إليهما ، ويقوم ويستأنف القراءة ويتم الصلاة ، ومنهم من قال بوجوب سجدتي السهو للقيام ، وذهب ابن إدريس والمفيد وأبوالصلاح إلى بطلان الصلاة حينئذ إذ الروايات الدالة على العود ظاهرها السجدة الواحدة ، والروايات الدالة على بطلان الصلاة بنسيان السجود شاملة لهذه الصورة.
وربما يستدل للمشهور بأن الرجوع للسجدة الواحدة يدل على الرجوع للسجدتين بطريق أولى ، أو أن السجدة تتحقق في ضمن السجدتين ، فيجب الرجوع لها ، أو أن السجود مصدر يتناول الواحد والكثير ، والاحوط في هذه الصورة أيضا الرجوع والاتمام والاعادة وإن كان المشهور لا يخلو من قوة.
٢ ـ السرائر : نقلا من كتاب الحسن بن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع ، قال : يمضي على شكه حتى يستيقن ، ولا شئ عليه ، وإن استيقن لم يعتد بالسجدتين اللتين لا ركعة معهما ويتم ما بقى عليه من صلاته ولا سهو عليه (١).
٣ ـ قرب الاسناد : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل صلى ركعة ثم ذكر في الثانية و هو راكع أنه ترك سجدة في الاولى ، فقال : كان أبوالحسن عليهالسلام يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الاولى ولم تدر واحدة هي أو اثنتين استقبلت الصلاة حتى تصح لك الاثنتان وإن كان في الثالث والرابع وتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع والسجود أعدت السجدة (٢).
____________________
(١) السرائر : ٤٧٣ ، ويحمل على الركعات المسنونة كما عرفت.
(٢) قرب الاسناد ص
١٦٠ ط حجر ص ٢١٤ ط نجف ، والحديث لا يحتج به وان كان
طريقه صحيحا في التهذيب والكافى ، وذلك لان الرضا صلوات الله وسلامه عليه انما لم
يجب