بيان : لا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في أنه إذا نسي سجدة واحدة ، وذكرها قبل الركوع ، يعود ويأتي بها ، ويستأنف الركعة ، أما الرجوع إلى السجدة فتدل عليه أخبار منها صحيح أبي بصير (١) قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل نسي أن يسجد واحد فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ولم يركع ، فان كان ركع فليمض على صلاته ، فاذا انصرف قضاها وحدها ، وليس عليه سهو.
وأما استيناف الركعة (٢) فلم يذكر الاصحاب له دليلا مع اتفاقهم عليه ، ويمكن أن يستدل له بما ورد في هذا الخبر وأمثاله من قوله : يسجدها إذا ذكرها ، و تقييد الثاني بالقضاء دون الاول ، فانهما يقتضيان كون السجدة أداء واقعة في محلها وهذا يعطي هدم ما وقع قبلها ، فانه إذا تقع السجدة في محلها ، ولو اكتفى بما فعل قبلها كانت واقعة في غير محلها فلم تكن أداء بل قضاء ويؤيده ما سيأتى في فقه الرضا.
ثم إنه ذهب أكثر المتأخرين إلى أنه إذا نسي سجدة واحدة وعاد للاتيان بها فان كان جلس عقيب الاولى واطمأن بنية الفعل أولا بنيته لم يجب الرجوع إلى الجلوس قبل السجدة ، وإن لم يجلس أو جلس ولم يطمئن فقيل يجب الجلوس (٣)
____________________
السائل من نفسه لعلة كانت هناك ، ولذلك نقل كلام أبيه جوابا له ، مشيا على السيرة المعهودة عندهم عليهمالسلام في الطفرة عن جواب السائل والافتاء تقية بالنقل عن آبائهم ، ولعل الله يوفقنا للبحث عن ذلك فيما سيأتى والله هو الموفق والمعين.
(١) الفقيه ج ١ ص ٢٢٨ ، التهذيب ج ١ ص ١٧٨.
(٢) وجوب استيناف الركعة انما يكون قضاء لحق الركن ، وهو واضح.
(٣) بل يجب الجلوس مطلقا ، حفظا لعنوان السجدة الثانية التى هى مسنونة في الفرض وذلك لان السجدة المفروضة وهى الاولى سجدة عن قيام بالوقوع على الارض والخرور عليها كما مر في بحث السجود ، وأما السجدة المسنونة فصورتها بالسجود عن الجلوس ، فيجب التحفظ لصورتها ، لتحقق عنوانها.
فالجلوس بين السجدتين ليس
واجبا عليحدة في نفسه حتى يقال انه : ان كان أتى به
قبلا فلا يجب ثانيا الانفس السجدة ، بل هى مقدمة للسجدة الاخرى مقومة لماهيتها
وعنوانها