ما ركعت فامض ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حال اخرى فامض ، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن (١).
تفصيل وتبيين
اعلم أن الظاهر أن هذا الخبر اختصار من صحيحة (٢) زرارة التي رواها الشيخ قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة ، قال : يمضي قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ قال : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ، قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
وهذا الحكم في الجملة إجماعي وإنما اختلفوا في بعض خصوصياته ، ولنشر إليها :
الاول : المشهور بين الاصحاب أنه لا فرق في الحكم المذكور أي عدم الرجوع إلى المشكوك فيه بعد تجاوز المحل ، وكذا في الرجوع قبله بين أن يكون الشك في الاوليين أو غيرهما ، وفي الثنائية والثلاثية أو غيرهما (٣).
____________________
(١) الهداية : ٣٢.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٣٦.
(٣) وذلك لان هذه القاعدة ـ وتسمى بقاعدة التجاوز ـ من الامارات العقلائية التى جبلت النفوس على السير عليها والاخذ بها ، والامارات الكاشفة عن واقعة خارجية ، لا تختلف حالها بالنسبة إلى الفرائض والسنن حتى يقال باعتبار هذه القاعدة في الاخيرتين دون الاولتين أو بعدم شمولها لاجزاء القراءة وغير ذلك مما سيأتى ذكره في المتن.
ولكن لا يذهب عليك أن اعتبار هذه القاعدة ، انما يكون في الافعال المتتابعة والاقوال المترادفة ، بعد ما كانت معتادة للعامل كالمصلى الذى استمر على الصلاة بما فيها من الاقوال والافعال المتتابعة ، مدى من عمره ، بحيث كذلك وأما الذى لم يستمر على الصلاة بعد ، كأن أسلم جديدا وعلم الصلاة أو الذين يبلغون الحلم ولم يصلوا قبل بلوغهم تمرينا وتأديبا ، فلا يشملهم هذه القاعدة.