وقال المفيد في المقنعة : كل سهو يلحق الانسان في الركعتين الاوليين من فرائضه فعليه الاعادة ، وحكى المحقق في المعتبر عن الشيخ قولا بوجوب الاعادة لكل شك يتعلق بكيفية الاوليين ، كأعدادهما ، ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا.
واستقرب العلامة في التذكرة البطلان إن تعلق الشك بركن من الاوليين ، والاول أصوب لعموم الاخبار ، وهذا الخبر بالترتيب المذكور فيه كالصريح في شموله للاوليين كما لا يخفى على المتأمل.
الثانى : لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة ، فالذي اختاره جماعة من الاصحاب منهم الشيخ أنه يعيد قراءة الفاتحة ، وذهب ابن إدريس إلى أنه لا يلتفت ونقل عن المفيد أيضا واختاره المحقق ، ولعل الثاني أقوى لعموم قوله عليهالسلام « إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره » إذ يصدق على من شك في قراءة الحمد وهو في السورة أنه خرج من شئ ودخل في غيره.
وقد يستدل على الاول بقوله في هذا الخبر « قلت شك في القراءة وقد ركع » فان ظاهره أن الانتقال عن القراءة إنما يكون بالركوع ، وبأن القراءة فعل واحد.
واجيب بأن التقييد ليس في كلامه عليهالسلام بل في كلام الراوي ، وليس في كلام الراوي أيضا الحكم على محل الوصف حتى يقتضي نفيه عما عداه ، بل سؤال عن حكم محل الوصف ، ولا دلالة في ذلك على شئ.
سلمنا لكن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق ، وكون القراءة فعلا واحدا غير مسلم إذ المغايرة بينهما حسا متحقق ، وفي الشرع وقع الامر بكل منهما على حدة ولهما أحكام مختلفة في الاختيار والاضطرار ، والاوليين والاخيرتين ، وتناول اسم القراءة لهما لا يفيد ذلك ، إذ يطلق على جميع الافعال الصلاة أيضا.
لكن يرد عليه أنه ينتقض بالآيات كالشك في البسملة بعد الشروع في التحميد ، وكذا الآيات الاخر ، ولا يبعد التزام ذلك كما مال إليه بعض المتأخرين ،