إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير وضوء.
وفي الصحيح عن أبي بصير (١) عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : أيضمن الامام الصلاة؟ فقال : ليس بضامن.
وروى مرسلا عن الحسين بن بشير (٢) عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الامام ، فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة.
ورواه في الفقيه (٣) مرسلا عن الحسين بن كثير وهو أصوب ، وهما مجهولان (٤).
أقول : يمكن الجمع بين أخبار إثبات الضمان وعدمه بوجوه : الاول ما ذكره الصدوق حيث قال بعد إيراد رواية أبي بصير (٥) : ليس هذا بخلاف خبر عمار وخبر الرضا عليهالسلام ، لان الامام ضامن لصلاة من خلفه متى سهى عن شئ منها غير تكبيرة الافتتاح ، وليس بضامن لما يتركه المأموم متعمدا.
والثاني ما ذكره أيضا حيث قال : ووجه آخر وهو أنه ليس على الامام ضمان لاتمام الصلاة بالقوم ، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها أو يذكر أنه على غير طهر ثم استشهد برواية زرارة المتقدمة.
والثالث أن يكون المراد بالضمان ضمان القراءة وبعدمه سائر الاذكار و الافعال.
____________________
(١) التهذيب ط حجر نفسه ط نجف ج ٣ ص ٢٧٩.
(٢) رواه الشيخ في الاستبصار ( ج ١ ص ٢٢٠ ط حجر ج ١ ص ٢٢٠ ط حجر ج ١ ص ٤٤٠ ط نجف ) باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبى عبدالله (ع) وأرسله في التهذيب راجع ( ج ١ ص ٣٣٢ ط حجر ، ج ٣ ص ٢٧٩ ط نجف ).
(٣) الفقيه ج ١ ص ٢٤٧.
(٤) بل هما مهملان كما عرفت.
(٥) الفقيه ج ١ ص ٢٦٤.