الرابع أن يكون المراد بالضمان الاثم والعقاب على الاخلال بالشرايط و الواجبات ، من جهة المأمومين ، وبعدمه عدم الاثم إذا كان سهوا ، أو عدم التأثير في بطلان صلاة المأمومين مطلقا كما يومي إليه بعض الاخبار السالفة ، أو عدم وجوب إعلامهم بذلك كما يشير إليه أيضا بعض الاخبار.
الخامس أن يكون بعض الاخبار محمولة على التقية كما سنشير إليه.
فاذا أحطت خبرا بالاخبار الواردة في هذا الباب ، فاستمع لما يتلى عليك في بيان أحكام الصور اثلاث :
فأما الاولى وهو اشتراك السهو بين الامام والمأموم ، فلا ريب في أنهما يعملان بمقتضى سهوهما سواء اتحد حكمهما أو اختلف ، فالاول كما إذا تركا سجدة واحدة سهوا فذكراها بعد الركوع ، فيمضيان في الصلاة ويقضيان السجود بعدها ، اتفاقا ، ويسجدان للسهو على المشهور ، ولو ذكراها قبل الركوع يجلسان ويأتيان بها ثم يستأنفان الركعة ، وقيل بالسجود للسهو هنا أيضا.
والثاني كما إذا ذكر الامام السجدة المنسية بعد الركوع والمأموم قبله ، فيأتي المأموم بها ويلحق بالامام ، ويقضيها الامام بعد الصلاة ، وفي سجودها للسهو ما مر ، ولو كان المنسى السجدتان معا وذكرهما الامام بعد الركوع والمأموم قبله فتبطل صلاة الامام وينفرد المأموم لصحة صلاته على المشهور وإن قيل فيه بالطلان أيضا ويأتي بهما ويتم الصلاة وهنا صور اخر تعلم بالمقايسة.
وأما الثانية وهو اختصاص السهو بالامام كما إذا تكلم ناسيا ولم يتبعه المأموم فالاشهر بين المتأخرين اختصاصه بحكم السهو ، وذهب الشيخ وبعض أتباعه إلى أنه يجب على المأموم متابعته في سجدتي السهو وإن لم يعرض له السبب.
واستدل أولا بوجوب متابعة الامام ، ورد بأنه إنما تجب المتابعة حالكونه إماما لا مطلقا والسجدتان إنما يؤتى بهما بعد الصلاة.
وثانيا بما روته العامة عن عمر ، عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : ليس على من