خلف الامام سهو ، الامام كافبه ، وإن سهى الامام فعليه وعلى من خلفه ، رواه الدار قطني وبقول الشيخ قال أكثر العامة لهذا الخبر ، ورد بأن الخبر من مرويات العامة وعندهم أيضا ضعيف ، فكيف يصلح للتمسك به في حكم.
وثالثا برواية عمار الثالثة المتقدمة ويمكن الجواب عنه بعد الاعراض عن القدح في سنده ، بعدم صراحته في اختصاص السهو بالامام ، ولو سلم فيمكن حمله على التقية لاشتهار الحكم بين العامة كما عرفت ، وبالجملة يشكل التعويل على مثل هذا الخبر في إثبات حكم مخالف للاصل ، وإن كان الاحوط متابعة الشيخ في المتابعة.
ثم اعلم أنه أورد الشهيد ـ رحمة الله ـ في الذكرى لمذهب الشيخ فروعا :
الاول لو رأى المأموم الامام يسجد وجب عليه السجود ، وإن لم يعلم عروض السبب حملا على أن الظاهر منه أن يؤدي ما وجب عليه ولعله شرعية التطوع بسجدتي السهو ، واعترض عليه المحقق الاردبيلي قدس سره بأنه يحتمل أن يكون عرض له السبب في الصلاة اخرى وذكره في هذه الوقت ، فلا يجب على المأموم المتابعة.
أقول : ويرد أيضا على ادعائه عدم شرعية التطوع بهما أنه في محل المنع ، إذ الاصحاب كثيرا ما يحملون الاخبار الواردة بهما مع المعارض أو المخالفة المشهور على الاستحباب.
الثاني أنه لو عرض للامام السبب فلم يسجد إمام تعمدا أو نسيانا وجب على المأموم فعله ، قاله الشيخ لارتباط صلاته به ، فيجبرها وإن لم يجبر الامام ، وربما قيل يبني هذا على أن سجود المأموم هل هو لسهو الامام ونقص صلاته أو لوجوب المتابعة؟ فعلى الاولى يسجد وإن لم يسجد الامام ، وعلى الثاني لا يسجد إلا بسجوده.
أقول : الاحوط الاتيان بهما لرواية عمار ، وإن كان في دلالتها على هذه الصورة خفاء فتفطن.
الثالث لو سهى الامام قبل اقتداء المسبوق ففي وجوب متابعته الامام عندي