ترجيح بلا مرجح ، فيجب العمل بالجميع للخروج عن العهدة.
قلنا الدليل مشترك ، فانه إذا كان الشك بين نسيان الركوع والتشهد التكليف معلوم ، إما بالاعادة أو بقضاء السجدة ، ولا ترجيح ، فيلزمه الاتيان بالتشهد المنسى مع سجدتي السهو ، وإعادة الصلاة.
فان قيل : إعادة الصلاة خلاف الاصل ، قلنا : إعادة التشهد أيضا خلاف الاصل ، وبالجملة الفرق بين الصورتين مشكل.
قيل : ولا يبعد في الصورتين القول بالتخيير بين العمل بمقتضى أحد السهوين ، فان بعد فعل أحدهما لا يعلم شغل الذمة بالآخر ، كما إذا شك في أنه هل لزيد عنده عشرة دراهم أو عشرون ، فاذا أدى عشرة دراهم تبرء ذمته ، لانه المتيقن ، ولا يعلم بعد ذلك شغل ذمته بشئ ، لكن الفرق بين الجزء والكل ، والافراد المتباينة ظاهر بعد التأمل الصادق ، والاحوط الاتيان في الصورتين بمقتضى السهوين والله يعلم.
الرابع : الشك في موجب السهو بالفتح ، وله صور :
الاولى أن يقع منه سهو يلزمه تدارك ذلك بعد الصلاة كالتشهد ، ووجبت عليه سجدتا السهو ، ثم شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بالفعل المنسى أو بسجدتي السهو بعد الصلاة أم لا؟ فيجب الاتيان بهما للعلم ببراءة الذمة ، وليس معنى نفي الشك في السهو رفع حكم ثبت قبله ، بل إنه لا يلزم عليه بسبب الشك شئ ، وكأنه لا خلاف فيه.
الثانية أن يشك في أثناء السجدة المنسية أو التشهد المنسي في التسبيح أو في الطمأنينة أو في بعض فقرات التشهد ، فمقتضى الاصل أن يأتي بما شك فيه في السجود قبل رفع الرأس منه ، سواء كان إيقاعه في الصلاة أو بعدها ، وفي التشهد لو كان في الصلاة يأتي بما شك فيه لو لم يتجاوز محل الشك ، وفي خارج الصلاة يأتي به مطلقا وفي كلام الاصحاب هنا تشويش.
الثالثة أن يتيقن السهو عن فعل ويشك في أنه هل عمل بموجبه أم لا؟