فقد صرح الشهيد الثاني ـ رحمه الله عليه ـ وغيره بأنه يأتي ثانيا بالفعل المشكوك فيه ، فلو سهى عن فعل وكان مما يتدارك لو ذكر في محله ولو ذكر في غير محله يجب عليه القضاء بعد الصلاة ، وشك في الاتيان به في محله ، فلا يخلو إما أن يكون الشك في محل يجب فيه الاتيان بالمشكوك فيه ، أو في محل يجب فيه الاتيان بالمسهو عنه ، أو في محل لا يمكن الاتيان بشئ منهما في الصلاة.
فالاول كما لو كان الشك في السجدة المنسية والاتيان بها ثانيا وعمده قبل القيام ، والثاني كما لو كان قبل الركوع ، والثالث كما لو كان بعد الركوع.
وظاهر إطلاق جماعة منهم وجوب الاتيان بها في الاولين في الصلاة ، وفي الثالث بعدها ، وفيها تأمل إلا في الاول ، إذ هذا الشك يرجع إلى الشك في إيقاع أصل الفعل ، ولا عبرة به بعد تجاوز محل الشك ، وإن كان تيقن بالسهو ، لان هذا اليقين ليس بأشد من اليقين بأصل الفعل ، ولا يخفى أن الاخبار الصحيحة الدالة على عدم الالتفات إلى الشك بعد التجاوز عن محله تشمل بعمومها هذه الصورة أيضا.
الخامس : السهو في موجب الشك بالكسر ، أي في الشك نفسه ، فلو كان داخلا في النص فلعل مفاده أنه لا تأثير في السهو في الشك ، بمعنى أنه لو شك في فعل يجب عليه تداركه كالسجدة قبل القيام ، وكان يجب عليه فعلها فسهى ولم يأت به فلو ذكر الشك والمحل باق يأتي به ولو ذكر بعد تجاوز المحل لا يلتفت إليه ، لانه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.
وفيه إشكال ، إذ يمكن أن يقال : هذا الفعل الواجب بسبب الشك بمزلة الفعل الاصلى في الوجوب ، فكما أن السجدة الاصلية إذا سهى عنها وذكر قبل الركوع يأتي بها ، ولو ذكر بعد الركوع يقضيها بعد الصلا ، فكذا هذه السجدة الواجبة ، يجب الاتيان بها لو ذكرها بعد القيام وقبل الركوع ، لانه خرج عن حكم الشك في أصل الفعل بسبب مالزمه من السجدة بسبب الشك ، فقد تيقن ترك السجدة الواجبة والوقت