كما عرفت سابقا.
وأما وجوب سجدتى السهو إن قيل به هنا في أصل الصلاة فقد صرح الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ بسقوطه في صلاة الاحتياط وسجود السهو ، واحتمل المحقق الاردبيلي ـ ره ـ القول بالفرق بين الصلاة والسجود بلزومه في الاول دون الثاني ، و هو غريب.
ولو ذكر بعد التجاوز عن محل السهو أيضا فقال بعضهم : يبطل الصلاة والسجدة لو كان المتروك ركنا ولو لم يكن ركنا يجب الاتيان به بعد الصلاة ، وبعد السجدة ، لكن لا يجب له سجود السهو ، واحتمل المحقق المزبور ـ ره ـ هنا أيضا السجود في الصلاة دون السجود.
والمسألة في غاية الاشكال ، لعدم تعرض القدماء لتلك الاحكام ، وإنما تصدى لها بعض المتأخرين وكلامهم أيضا لا يخلو من إجمال وتشويش ، وأكثر النصوص الواردة في تدارك ما فات ووجوب سجدتى السهو لها ظاهرها أصل الصلوات اليومية ، وفي بعضها ما يشمل كل صلاة بل كل فعل متعلق بالصلاة ، وهذا الخبر أعني « لا سهو في سهو » مجمل يشكل الاستدلال به ، ومقتضى الاصل عدم وجوب الاتيان بالفعل بعد فوت محله.
ويمكن القول بوجوب إعادة صلاة الاحتياط وسجدتي السهو للعلم بالبراءة كما أومأنا إليه سابقا ، وإن كان لم يقل به أحد ، ولعل الاحوط في جميع تلك الصور الاتيان بالمتروك في الصلاة ، مع إمكان العود إليه وفي خارج الصلاة مع عدمه ، والاتيان بسجود السهو أيضا مع الاعادة.
ثم اعلم أن نسيان الركن في سجدتي السهو إنما يكون بترك السجدتين معا ، ولا ريب حينئذ في وجوب الاعادة لبطلان هيئة الفعل بذلك رأسا.
وبقى وجه آخر للسهو في موجب الشك ، وهو أن يترك صلاة الاحتياط أو سجود السهو الواجب بسبب الشك ، ثم ذكرهما ، فلا يترتب على السهو حكم ، إذ لو كان قبل عروض مبطل