بيان المعنى الشرعي للكثرة ، بمعونة حكم العرف في أمر آخر ، وهو كونه لا يخلو ثلاث صلوات منه من السهو ، وحكمه في ذلك غير حكمه في أصل الكثرة ، ولعله لم يتوافق الحكمان ، ولو سلم أن المراد بيان المعنى العرفي للكثرة فيمكن أن يكون حكمه في مفهوم عدم الخلو أظهر من حكمه في أصل الكثرة ، فجعل تحقق أحدهما دليلا على الآخر.
الثانى : أن يكون المراد أن يسهو في اليوم والليلة في ثلاث صلوات فانه يصدق حينئذ أنه لا يخلو ثلاث صلوات منهما عن السهو ، ولا يخفى ركاكة نسبة التعبير عن هذا المطلب بتلك العبارة إلى الامام الذي هو أفصح البلغاء ، لا سيما في مقام الحكم لعامة الناس.
الثالث : أن يكون المراد أن يسهو في كل جزء من أجزاء الثلاث صلوات أي في كل صلاة منها ، فيكون تحديدا لحصول الكثرة بالشك في ثلاث متوالية كما فهمه المحقق الاردبيلي ـ رحمة الله عليه ـ حيث قال : ويمكن أن يكون معنى رواية محمد بن أبي عمير أن السهو في كل واحدة واحدة من أجزاء الثلاث ، بحيث يتحقق في جميعه موجب لصدق الكثرة ، وأنه لا خصوصية له بثلاث دون ثلاث ، بل في كل ثلاث تحقق تحقق كثرة السهو ، فنزول بواحدة واثنتين أيضا ويتحقق حكمها في المرتبة الثالثة ، فيكون تحديدا لتحقق وزوال حكم السهو معا فتأمل فانه قريب انتهى كلامه رفع الله مقامه.
ولا يخفى أن ما قربه ـ ره ـ بعيد من سياق الخبر ولعل الاظهر في الخبر هو الاحتمال الاول ، ففي حصول الكثرة يرجع إلى العرف ، وفي انقطاعها إلى خلو ثلاث صلوات عن السهو ، وهو أيضا غير بعيد عن حكم العرف ، والاحوط في صورة اشتباه الحكم العمل بأحكام الشك ثم إعادة الصلاة.