بيان : قوله عليهالسلام : على أي طرفي : أي طرفي الراحة والبلاء ، أو الحياة و الموت ، أو طرفي الذي أتردد فيه ، أو أقع مريضا على جنبي الايمن أو الايسر أو اقتل فاصرع على الايمن أو الايسر ، وربما يقرأ بالقاف جمع الطريق ، وصحح في بعض النسخ طريقي فهما تصحيفان ، ويؤيد ما ذكرنا ما سيأتي مكانه على أي جنبى.
وقال في النهاية : فيه أنه كان إذا اشتكى أحدهم لم ينزل البرمة حتى يأتي على أحد طرفيه أي حتى يفيق من علته أو يموت ، لانهما منتهى أمر العليل ، فهما طرفاه أي جانباه ، ومنه حديث أسماء بنت أبي بكر قالت لابنها عبدالله : ما بي عجلة إلى الموت حتى آخذ على أحد طرفيك ، إما أن تستخلف فتقر عيني ، وإما أن تقتل فأحتسبك.
٤ ـ الفتح : قال : وجدت في أصل العبد الصالح المتفق عليه محمد بن أبي عمير رضي الله عنه عن ربعي ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : ما استخار الله عزوجل عبد مؤمن إلا خار له ، وإن وقع ما يكره.
ومنه : نقلا عن الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين ، عن جابر بن عبدالله قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السور من القرآن.
ومنه : ما رواه باسناده إلى جده أبي جعفر الطوسي فيما رواه إلى أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب تسمية المشايخ ، عن شهاب بن محمد ابن علي ، عن جعفر بن محمد بن يعلى ، عن إدريس بن محمد بن يحيى بن عبدالله بن الحسن عن أبيه، عن إدريس بن عبدالله بن الحسن، عن جعفر بن محمد، عن جعفربن محمد، عن أبيه عليهالسلام قال: كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من كتاب الله عزوجل.
ومنه : من الكتاب المذكور لابن عقدة باسناده ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من كتاب الله عزوجل.
ومنه : من الكتاب المذكور لابن عقدة باسناده عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كنا