التهذيب : باسناده عن الكليني مثله إلا أنه ليس فيه اخترلي (١).
بيان : هذا أشهر طرق هذه الاستخارة وأوثقها (٢) وعليه عمل أصحابنا وليس فيه ذكر الغسل ، وذكره بعض الاصحاب لوروده في ساير أنواع الاستخارة ، ولا بأس به ، وأيضا ليس فيه تعيين سورة في الصلاة ، وذكر بعضهم سورتى الحشر والرحمن لورودهما في الاستخارة المطلقة ، فلو قرأهما أو الاخلاص في كل ركعة كما مر أو ما سيأتى في رواية الكراجكى ره لم أستبعد حسنه.
ثم اعلم أن إخراج الخمس قد لا يحتاج إليه كما إذا خرج أولا لا تفعل ، ثم ثلاثا افعل وبالعكس ، فان قلت : هذا داخل في القسمين المذكورين ، قلت : إن سلمنا ذلك وإن كان بعيدا فيمكن أن يخرج افعل ثم لا تفعل ثم مرتين افعل. و بالعكس. ولا يحتاج إلى إخراج الخامسة ، فالظاهر أن المذكور في الخبر أقصى الاحتمالات ، مع أنه يحتمل لزوم إخراج الخامسة تعبدا ، وإن كان بعيدا.
ثم إنه لا يظهر مع كثرة إحداهما تفاوت في مراتب الحسن وضده ، وبعض الاصحاب جعلوا لهما مراتب بسرعة خروج افعل أو لاتفعل ، أو توالي أحدهما بأن يكون الخروج في الاربع أولى في الفعل والترك من الخروج في الخمس ، أو يكون خروج مرتين افعل ثم لا تفعل ثم افعل أحسن من الابتداء بلا تفعل ثم افعل ثلاثا ، وكذا العكس إلى غير ذلك من الاعتبارات التى تظهر بالمقياسة بما ذكر وليس ببعيد.
٦ ـ الفتح قال : وجدت رواية اخرى بالرقاع ذكر من نقلتها من كتابه أنها منقولة عن الكراجكى وهذا لفظ ما وقفت عليه منها : هارون بن حماد ، عن أبي عبدالله الصادق عليهالسلام قال : إذا أردت أمرا فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها » بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٠٦.
(٢) رواها المفيد في المقنعة ص ٣٦ وقال : هذه الرواية شاذة أوردناها للرخصه دون تحقق العمل بها.