خبر ، وقال بعض العامة : يقول الصلاة جامعة ، ولا مانع منه ، ويجوز فيه رفعهما ونصبهما ، ونصب الاول ورفع الثاني ، وبالعكس انتهى.
وقوله : « أمامه » يحتمل تعلقه باخراج المنبر أيضا ، قال في الذكرى : قال السيد المرتضى ره وابن الجنيد وابن أبي عقيل : ينقل المنبر فيحمل بين يدي الامام إلى الصحراء ، وقد رواه مولى محمد بن خالد (١) عن الصادق عليهالسلام وقال ابن إدريس : الاظهر في الرواية أنه لا ينقل ، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين ، ولعل الاول أولى ، لما روي أن النبي صلىاللهعليهوآله أخرج المنبر في الاستسقاء ، ولم يخرجه في العيد ، قال : ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العنز.
وأما التسبيحات فالمشهور بين الاصحاب أنه يستحب أن يستقبل القبلة بعد الصلاة والتحويل قبل الخطبتين ، ويكبر الله مائة مرة رافعا بها صوته ، ويسبح مائة عن يمينه كذا ، ويهلل مائة عن يساره ، ويستقبل الناس ، ويحمد الله مائة مرة وقال المفيد : يكبر إلى القبلة مائة وإلى اليمين مسبحا وإلى اليسار حامدا ، و يستقبل الناس مستغفرا مائة مائة ، والصدوق وافق في التكبير والتسبيح وجعل التهليل مستقبلا للناس والتحميد إلى اليسار ، ونسب في الذكرى القول بأن الاذكار بعد الخطبة إلى المشهور وظاهر هذه الرواية ورواية محمد بن خالد الاول ، وجوز الشهيد في البيان الامرين ولا يخلو من قوة.
والمشهور متابعة المأمومين للامام بالاذكار وفي رفع الصوت لا في التحول إلى الجهات ، وعن ابن الجنيد أنهم يتابعون في التسبيح لا في رفع الصوت ، وظاهر الاخبار اختصاص الجميع بالامام.
ثم ظاهر الاصحاب أن الخطبة هنا كالعيدين خطبتان إلا أن فيهما يدعو بالمغفرة والاستعطاف ونزول المطر ، وكذا في القنوتات ، واستدل عليه بالتشبيه بصلاة العيد ، وظاهر الاخبار الاكتفاء بخطبة واحدة مشتملة على الدعاء والاستغفار ومتابعة القوم أحوط ، وقد تنبه لذلك في الذكرى ، وإن كان عدل عنه تبعا للمشهور
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٩٧.