عنها إلاّ عمر حيث قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أحرّمهما وأنهى عنهما » (١).
قلت مقاطعاً : رويدك ، إنّ آية المتعة آية منسوخة بالآيات الأولى من سورة المؤمنون كما يقول أهل السنّة ، وعليه لا يبقى لكم احتجاج بكتاب الله تعالى.
أجاب صديقي متعجّباً : وهل يسبق الناسخ المنسوخ عندك ؟!
قلت معلّقاً : أرجوك لا تدخلني في أشياء فرعيّة تضيّع علينا البحث.
قال صديقي : أنا لم أخرج من الموضوع ، بل أردت إجابتك وأقصد أنّ القول بأنّ آية المتعة منسوخة بالآيات الأولى من سورة المؤمنون هو قول متهافت جدّا ، لأنّ آية المتعة مدنية وسورة المؤمنون مكّية والمكّي لا ينسخ المدني ، هذا أوّلا.
ثمّ إنّ قول من قال : إنّ آية المتعة منسوخة يؤكّد القول بأنّ المتعة نكاح شرعي وليست سفاحاً ، أي أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والصحابة كانوا يعتبرونها زواجا شرعيّا قبل نسخها حسب الافتراض (٢) ، ولو نظرت إلى قول عمر لرأيت أنه يعترف بأنّ المتعة كان معمولاً بها على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أي إلى وفاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
قاطعت صديقي قائلا : إنّ عمر لم يحرّم حلالا ولم يحلّل حراما
_____________________
١) أنظر : تفسير الفخر الرازي ـ سورة النساء ـ ٤ / ٤٢ ، صحيح البخاري ٢ / ١٧٦ ، سنن ابن ماجة ٢ / ١٨٨.
٢) أنظر : تفسير ابن كثير ١ / ٤٨٦.