ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثا آخر ويدفعه إلى الرابع.
وردهما بعض المحققين بأن الأول تعليل بموضع النزاع إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله ، وبأن الثاني مع مخالفته للظاهر لا يتم في الأخيرين لاستلزام كون دية الثالث على الأولين ودية الثاني على الأول إذ لا مدخل لقتله بعده في إسقاط حقه ـ كما مر. قال : إلا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له فيقرب إلا أنه خلاف الظاهر ـ انتهى. وهو كما قال.
وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً (ع) قَضَى لِلْأَوَّلِ بِرُبُعِ الدِّيَةِ وَلِلثَّانِي بِالثُّلُثِ ، وَلِلثَّالِثِ بِالنِّصْفِ وَلِلرَّابِعِ بِالدِّيَةِ تَمَاماً (١). ووجهت بكون البئر حفرت عدوانا والافتراس مستند إلى الازدحام المانع من التخلص ، فالأول مات بسبب الوقوع في البئر ووقوع الثلاثة فوقه إلا أنه بسببه وهو ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر ، والثاني مات بسبب جذب الأول وهو ثلث السبب ووقوع الباقين فوقه وهو ثلثاه ووقوعهما عليه من فعله فيبقى له نصف ، والرابع موته بسبب جذب الثالث فله كمال الدية.
ويرد عليه ـ مع ما فيه من التكلف ـ أن الجناية إما عمد أو شبهه وكلاهما يمنع تعلق العاقلة به ، على أن في الرواية « فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد » وذلك ينافي ضمان حافر البئر.
هذا ، وقد ذهب بعض علمائنا إلى ضمان كل واحد دية من أمسكه أجمع ، لاستقلاله بإتلافه. وللبحث فيه مجال.
( زجا )
قوله تعالى : ( وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ ) [ ١٢ / ٨٨ ] أي يسيرة قليلة ، من قولك : « فلان يُزْجِي العيش » أي يقتنع بالقليل ويكتفي به.
قوله تعالى : ( يُزْجِي سَحاباً ) [ ٢٤ / ٤٣ ] أي يسوق.
__________________
(١) التهذيب ج ٢ ص ٤٥٦.