قال الرازي في تفسيره : إنّ المراد بالميراث في الموضعين هو وراثة المال ، وهذا قول ابن عباس والحسن والضحاك. (١)
وقال الزمخشري في الكشاف : ورث سليمان عن أبيه ألف فرس. (٢)
وقال البغوي في معالم التنزيل في تفسير الآية من سورة مريم ، قال الحسن : معناه يرث مالي. (٣)
ونحن لو تأمّلنا في استدلال الصدّيق الأكبر علي ، والصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء ، والعباس عم النبي ، لرأيناهم يستدلون على خطأ أبي بكر وسقم دعواه إلزاماً له بما ألزم به نفسه حينما نهى الناس عن التحديث عن النبي قائلاً : بيننا وبينكم كتاب الله ، (٤) أي أنهم استدلوا بعمومات القرآن في الإرث والوصية على خطئه ، لكنه رجع هو إلى ما نهاهم عنه من الحديث عن رسول الله ، حيث استدل بالحديث مقابل آيات القرآن ، وهي مُفارَقَةٌ تحتاج إلى تأمل.
النموذج الثاني :
تكذيب الزهراء أبا بكر فيما نقله عن رسول الله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) بالعمومات القرآنية السابقة وسيرة الخليفة نفسه.
إذ لو صح كلام أبي بكر فكيف صح له أن يدفع آلة رسول الله ودابته وحذاءه إلى علي بن أبي طالب ، (٥) ويمكّن زوجاته من التصرف في حجراتهن كما يتصرف
_______________________________________
١. التفسير الكبير ٢١ : ١٥٦.
٢. الكشاف ٤ : ٩٣.
٣. تفسير البغوي ٣ : ١٨٩.
٤. تذكرة الحفاظ ١ : ٣ ، توجيه النظر للجزائري ١ : ٦٠.
٥. شرح النهج ١٦ : ٢١٤ وانظر صحيح البخاري ٥ : ١١٤ ـ ١١٥ كتاب المغازي ـ حديث بني النضير ـ صحيح مسلم ٣ : ١٣٧٧ ـ ١٣٧٩ كتاب الجهاد والسير باب حكم القيء.