وزعمت أنه فيء للمسلمين ، وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « البينة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه » ، فرددتَ قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : البينة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه.
قال : فدمدم الناس وأنكروا ، ونظر بعضهم إلى بعض وقالوا : صدق والله علي بن أبي طالب. ورجع إلى منزله. (١)
وفي هذا النص مفارقة يجب الوقوف عندها ، وهي : هل إن فدك إرث لرسول الله ، أو إنّها نحلة وهدية قدّمها رسول الله إلى فاطمة ؟
فان كانت إرثاً ، فالمطالبة بالميراث لا تحتاج إلى شهود إلا أن يقولوا والعياذ بالله بأنّهم يشكون في كون فاطمة ابنة رسول الله.
وإن كانت نحلةً وهدية كما هو المفهوم من طلب أبي بكر الشهود ، فتكون خارجةً عن مدّعى أبي بكر ولا ينطبق عليها قوله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) لأنها خارجة عن ملكه صلىاللهعليهوآله وداخلة في ملك الزهراء.
ولو صح أن الأنبياء لا يورّثون ، فكيف وُرِّثت نساء النبي ولم تورث ابنته ؟ وإن كانتا ـ دار الرسول وفدك وغيرهما ـ نحلة وهدية فكيف يقبل أبو بكر من عائشة وأضرابها الادعاء دون شاهد ، ولا يقبل من الزهراء عليهاالسلام ـ وهي المطهرة بنص آية التطهير ـ مع إتيانها بالشهود ؟
بل كيف بأبي بكر يوصي بالدفن عند رسول الله مع اطمئنانه بصدور خبر : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ) عنه صلىاللهعليهوآله ؟
_______________________________________
انظر تاريخ البخاري ٧ : ٣٠٥ ، والجرح والتعديل ٨ : ٢٠٣ ، والثقات لابن حبان ٣ : ١١ ، ٥ : ٣٨٢ ، وإكمال الدين ٢ : ٤٠١ ، تاريخ دمشق ٥٦ : ٣٦٠ ـ ٣٧٢ / ٧١٦١ ، والكامل لابن عدي ٤ : ٣٢١.
١. الاحتجاج ١ : ١١٩ ـ ١٢٣ ، تفسير القمي ٢ : ١٥٥ عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليهالسلام.