يقضون بشهادة الواحد مع اليمين. (١)
وروى الدارقطني عن علي : إن أبا بكر وعمر وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد. (٢)
وعن علي أيضاً انه قال : نزل جبرائيل على النبي صلىاللهعليهوآله باليمين مع شاهد. (٣)
وعن ابن عباس ، إن رسول الله قضى بيمين وشاهد. (٤)
قال النووي في الشرح : جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين : من بعدهم من علماء الأمصار يقضي بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال. وبه قال أبو بكر وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ، ومعظم علماء الأمصار ، وحجتهم في ذلك أحاديث كثيرة في هذه المسألة. (٥)
وفي كتاب شرح التلويح على التوضيح : المروي عن علي عليهالسلام : أن النبي صلىاللهعليهوآله وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد واليمين. (٦)
فنحن لو جمعنا هذه النصوص مع ما ورد عن أبي بكر وقوله للزهراء : وأنت صادقة في قولك ، سابقة في وفور عقلك ، غير مردودة عن حقك ، ولا مصدودة عن صدقك.
وفي آخر : صدق الله وصدق رسوله ، وصدقت ابنته ... .
_______________________________________
١. كنز العمال ٧ : ٢٦ ح ١٧٧٨٦ ، عن الدارقطني.
٢. سنن الدارقطني ٤ : ١٣٧ ، سنن البيهقي ١٠ : ١٧٣.
٣. كنز العمال ٥ : ٨٢٦ / ١٤٤٩٨ ، الدر المنثور ٦ : ١٣٥.
٤. صحيح مسلم كتاب الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد ٥ : ١٢٨.
٥. شرح النووي : ٤١٢.
٦. شرح التلويح على التوضيح ٤ : ١٢.