وقال ابن حمزة في (الوسيلة) في مقام حصر من يحرم العقد عليها مؤبداً و [تعدادهن (١)] : (والتي يلوط بأبيها أو أخيها أو ابنها فأوقب) (٢) ، انتهى.
وقال ابن زهرة في (الغنية) : (ويحرم العقد على أُمّ الغلام الموقَب وأُخته وابنته ممّن لاط به) (٣) ، انتهى.
وقال العلامة في (التلخيص) في تعداد من يحرم العقد عليها : (وأُم من أوقبه وأُخته وبنته مع التأخّر) (٤) ، انتهى.
وقال في (الإرشاد) : (من أوقب غلاماً حرمت عليه امّه وأخته وبنته ، ولا تحريم لو سبق العقد) (٥) ، انتهى.
وقال في (الشرائع) : (من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أُمّ الموطوء وأُخته وبنته ، ولا تحرم إحداهن لو كان العقد سابقاً) (٦) ، انتهى.
وقال في (النافع) : (من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أُمّ الغلام وأُخته وبنته) (٧) ، انتهى.
فهذه عبارات صدور العلماء وأمثالها مما يطول ذكره قد أطلقت كالنصّ تحريم أُمّ المفعول به وأُخته وبنته على الموقب من غير تعرّض لذكر أولاد أولاده فنازلاً وجدّاته فصاعداً. والإطلاق إنما ينصرف إلى الحقيقة والفرد الكامل ، وهو هنا البنت إلى الصلب بلا واسطة ، والأُمّ الذي حملته في بطنها بلا واسطة ؛ فإن لفظ الامّ والبنت إنما يطلق حقيقة عليها لغة وعرفاً ، وإطلاقهما على ما نزل وصعد إنما هو بطريق المجاز كما هو المشهور بين العصابة قديماً وحادثاً ، بل هو المعروف من المذهب كما يظهر لمتأمّل أبواب الوصايا والنذور والأوقاف والإقرارات والمواريث
__________________
(١) في المخطوط : (تعدادهم).
(٢) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٢٩٣.
(٣) غنية النزوع إلى علمي الأُصول والفروع / قسم الفروع : ٣٣٨.
(٤) تلخيص المرام (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٣٨ : ٤٦٦.
(٥) إرشاد الأذهان ٢ : ٣٨.
(٦) شرائع الإسلام ٢ : ٢٣٦.
(٧) المختصر النافع : ٢٨٣.