والحبوة وأولياء النكاح والأموال. وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة (١).
وممّا ينبهك على أن أئمة الفقه إنما أرادوا بهذا الإطلاق الامّ والبنت الملاصقتين بلا واسطة أن الفاضل المحقق الهندي في (كشف اللثام) قال بعد قول العلّامة : (يتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد) ـ : وفاقاً لابن إدريس ، قال : (لأنهن أُمّهات وبنات حقيقة) (٢) وفيه نظر) (٣) ، انتهى.
فقد رأيته خصّ الموافقة بابن إدريس ولم ينقل التعدية عن غيره ، وهو صريح في أنه إنما فهم من تلك الإطلاقات خصوص الملاصقات ، فأين هذا من ظاهر عبارة الكركي؟
وقال الشهيد الثاني في (المسالك) : (ويتعدى الحكم إلى الأم وإن علت ، والبنت وإن سفلت ؛ إمّا من حيث شمولها لذلك حقيقةً ، أو للاتّفاق عليه كالأصل ، وإلّا فللكلام في التعدّي مجال ؛ لما عرفت من أنهما حقيقتان في المتصلتين دون المنفصلتين بالوسائط) (٤) ، انتهى.
وقد فرع الحكم على شمول الاسم حقيقة لما نزل وصعد ، وعدمه ؛ وحكم بعدم الشمول. ولا ريب في عدم شموله لهما حقيقة كما هو المشتهر بين الأصحاب ، وقام عليه البرهان عقلاً ونقلاً ولغة وعرفاً كما حققناه في الرسالة (٥).
فظهر أن كل من قال بعدم دخولهما في إطلاق الاسم حقيقة لزمه القول بعدم تحريمها كما هو مقتضى إطلاقهم مع عدم تعرّضهم لما نزل وعلا تبعاً للدليل وإطلاقه. فإطلاقهما مع الإعراض عن بيان تعدي الحكم لما نزل وصعد مع أن الحكم ممّا تعمّ به البلوى دليل على أن من نزل وعلا غير ملحوظ في الحكم
__________________
(١) انظر في الرسالة الرابعة عشرة من الجزء الثاني وهي رسالة تمشية الحبوة إلى ولد الولد.
(٢) السرائر ٢ : ٥٢٥.
(٣) كشف اللثام ٢ : ٣٨ (حجري).
(٤) مسالك الأفهام ٧ : ٣٤٣.
(٥) انظر الرسالة الرابعة عشرة من الجزء الثاني ، وهي رسالة تمشية الحبوة إلى ولد الولد.