واقعاً في جميعه. بل يجوز أن يقع في بعضه كـ (سرت شهر رمضان). وهذا مذهب سيبويه والجمهور.
قال الصفّار : (ذكر سيبويه أن من المعدود أسماء الشهور كالمحرّم وصفر ، وأن كلّاً منها صار اسماً لثلاثين يوماً لإضافته إلى الثلاثين. فمعنى (سرت المحرّم) : سرت ثلاثين يوماً. فيكون جواب (كم). و (سرت شهر المحرّم) ، معناه : وقت المحرّم. وخرج الشهر عن أن يكون اسماً لثلاثين يوماً ، وإنّما يكون على وضعه الأصليّ وهو الوقت ، فشهر المحرّم بمنزلة وقت المحرم ، فهذا مختص يصلح جواباً لـ (متى).
وفرّق بين المحرّم وشهر المحرّم بكون الأوّل عدداً والآخر غير عدد. ولم يخالف في ذلك إلّا الزجّاج فزعم : أن المحرّم كشهر المحرّم.
قال الشارح : (ومقتضى كلام المصنّف جواز إضافة (شهر) إلى جميع أسماء الشهور ، وهو قول أكثر النحويّين. وقيل : يختصّ ذلك بما في أوّله (راء) وهو الربيعان ورمضان ، ولم يستعمله العرب مع غير ذلك. وقد تستعمله مع ذي القعدة).
هذا كلامه ، وصدره يقتضي جواز إضافة (شهر) إلى رجب ، وآخره يدفعه) ، انتهى كلام الدمامينيّ ملخصاً.
والأرجح عندي إلّا يكتب إلّا (لكذا ليلة خلت) في كلّ الشهر ؛ إذ لا علم للكاتب بما بقي من الشهر حتّى يجزم [به (١)] ، اللهم إلّا أن يقال : إذا توالت أربعة مضت قبل شهر التاريخ ناقصة بيقين. ويعوّل على ما قاله أهل الحساب من عدم إمكان توالي أكثر من ذلك في التمام والنقصان ، فيسوغ له حينئذٍ أن يجزم بما بقي. وليس الأصل التمام بل النقصان ، إلّا إن هذا مبنيّ على العموم في الشهور ولسائر المؤرّخين ، فلا يبنى على اصطلاح الفلكيّين ، فتأمّل.
وفيما عزاه للأكثر تأمّل ، وفيما نسبه للزجّاج قوّةٌ إن لم يثبت الإجماع على خلافه ؛ لأنّ إجماع أهل كلّ فنّ حجّة كما بيّناه في رسالة (الإجماع) فتدبّر.
__________________
(١) في المخطوط : (عليه).