لا (الرجل يطوف علي غير وضوء)................................. ٢ / ٢٥٤ ، ٢٧١
لا أدري أين هي (عن الجارية التي هربت منه)............................... ٣ / ٢٢١
لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة................................. ٢ / ١٨٦ ، ٢٨٥
لا ، إلّا أن تحبّ أن تتطوّع........................................ ٢ / ١٨٦ ، ٢٨٥
لا ، إلّا يكون مريضاً أو به بطن........................................... ٢ / ١٩٢
لا ، الاُسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم
........................................................................ ٢ / ٣٤٨
لا ، إلّا مريض أو به بطن......................................... ٢ / ١٩١ ، ١٩٢
لا ، إنّه يعلم قبل ذلك ليتقدّم فيما يحتاج إليه ، فإذا جاء الوقت .............. ٣ / ١٨٩
لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخزّ ، وليس يكره إلّا الحرير المحض.......... ٢ / ٢٤٨
لا بأس أنْ تطوف المرأة غير مخفوضة ، وأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن.... ٢ / ٢٧٦
لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم............................................ ٢ / ٢٤٨
لا بأس أن يدخل بغير إحرام (في الرجل يخرج من الحرم إلي بعض حاجته)...... ٢ / ١٩٤
لا بأس أنْ يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ........... ٢ / ٢٨٢ ، ٢٩٢
لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من جسده عليها ، ولكن لا يستعين ............ ٣ / ٢٣٠
لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة (عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي احرم فيها) ٢ / ٢٥٧
لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوَّله إلي آخره ، إلّا إن أفضل ذلك بعد الانتصاف. ١ / ٤٩٢
لا بأس عليك ، ولو نسيت حين قالوا ذلك .................................. ٢ / ٤٥
لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية ................................. ٢ / ١٨٧
لا بأس (لمن أحرم من الجحفة وهو من أهل المدينة)........................... ٢ / ٢٤١
لا بأس (لمن يعمل لله لكنه يسرّه أن يراه أحد يفعل ذلك)..................... ٢ / ٤٩٩
لا بدّ له بعد الحلق من طواف آخر......................................... ٢ / ٣٤٢
(لاَ تَجْهَرْ) بولاية علي ولا بما أكرمته به حتّي آمرك بذلك ................. ٣ / ٣١١
لا تراه العيون بمشاهدة العيان ، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان ........... ٢ / ٤٣٤