بها العبد سرا لم تضر إلا عاملها ، وإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة (١).
١٦ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : أيها الناس إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة ، فاذا عملت الخاصة المنكر جهارا فلم يغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله (٢).
١٧ ـ ع : أبي ، عن الحميري مثله (٣).
١٨ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : أتي علي عليهالسلام برجل كسر طنبورا لرجل فقال : بعدا [ تعدي خ ل ] (٤).
١٩ ـ ل : أبي عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن صدقة قال : سئل جعفر ابن محمد عليهماالسلام عن الحديث الذي جاء عن النبي صلىاللهعليهوآله : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه؟ قال : هذا على أن يأمره بقدر معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا (٥).
٢٠ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى الطويل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ ، أو جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط وسيف فلا (٦).
٢١ ـ ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن ابن يزيد رفعه إلى أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من خلق الله عزوجل فمن نصرهما أعزه الله ، ومن خذلهما خذله الله (٧).
٢٢ ـ ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن سهل ، عن عمرو بن عثمان
__________________
(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ٢٦.
(٣) علل الشرائع ص ٥٢٢.
(٤) قرب الاسناد ص ٢٦ وفيه فقال بعدا.
(٥) الخصال ج ١ ص ٦.
(٦) الخصال ج ١ ص ٢١.
(٧) نفس المصدر ج ١ ص ٢٥ وأخرجه في ثواب الاعمال ص ١٤٥.