نعم ، إذا أردنا من الاستناد إلى الأمارة معنى آخر ، وهو الفعل القصديّ من النفس ، فإنّ له وجودا آخر غير وجود الفعل ؛ لأنّه فعل قلبيّ جوانحيّ لا وجود له إلاّ وجودا قصديّا. ولكنّه من البعيد جدّا أن يكون ذلك غرض الشيخ من السلوك ؛ لأنّ هذا الفعل القلبيّ إنّما يصحّ أن يفرض وجوبه في خصوص الأمور العباديّة ؛ ولا معنى للالتزام بوجوب القصد في جميع أفعال الإنسان المستند فعلها إلى الأمارة.
ثانيا : على تقدير تسليم اختلافهما وجودا ؛ فإنّ قيام المصلحة بشيء إنّما يدعو إلى تعلّق الأمر به ، لا بشيء آخر غيره وجودا ، وإن كانا متلازمين في الوجود. فمهما فرضنا من معنى للسلوك ـ وإن كان بمعنى الفعل القلبيّ ـ فإنّه إذا كانت المصلحة المقتضية للأمر قائمة به ، فكيف يصحّ توجيه الأمر إلى ذات الفعل ، والمفروض أنّ له وجودا آخر لم تقم به المصلحة؟!
وأمّا : إضافة كلمة «الأمر» على عبارة الشيخ فهي بعيدة جدّا عن مراده وعباراته الأخرى.
تمرينات (٥١)
التمرين الأوّل :
١. ما هي الشبهة العويصة في صحّة جعل الأمارة؟ وما الجواب عنها؟
٢. ما هو غرض الشارع في الترخيص في اتّباع الأمارات الخاصّة؟
٣. ما هو معنى كون الأمارة طريقا؟ وما هو معنى كونها سببا؟
٤. هل الأمارة حجّة على نحو الطريقيّة ، أو أنّها حجّة على نحو السببيّة؟ وعلى أيّ تقدير ، فما الدليل عليه؟
٥. ما معنى قول المصنّف : «إنّ الطريقيّة هي الأصل»؟
٦. اذكر ما يستدلّ به على السببيّة ، واذكر الجواب عنه.
٧. ما هو القول بالمصلحة السلوكيّة؟ وهل يكون مصحّحا لجعل الأمارة؟
٨. ما الفرق بين المصلحة السلوكية ، ومصلحة التسهيل؟
التمرين الثاني :
١. ما هو معنى التصويب؟ وما الفرق بين التصويب الأشعري وبين التصويب المعتزلي؟ أيّهما كان تصويبا باطلا؟