حكم الشكّ في الشبهة الموضوعيّة من مسائل الفقه.
الثالث : أنّه قد علم ممّا تقدّم في صدر التنبيه أنّ الرجوع إلى الأصول العمليّة إنّما يصحّ بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعيّ في مورد الشبهة. ومنه يعلم أنّه مع الأمل (١) ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العمل ، بل اللازم أن يفحص حتى ييأس ؛ لأنّ ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلّم ، فلا معذّر عن التكليف الواقعيّ لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل ، لا سيّما مثل أصل البراءة.
تمرينات (٦٦)
١. ما هو محلّ البحث في المقصد الرابع؟
٢. هل الحصر في الأصول الأربعة حصر حقيقيّ ، أو استقرائيّ؟
٣. اذكر ما أفاد المحقّق النائيني في مجاري الأصول الأربعة.
٤. اذكر أقسام الشكّ باعتبار الحكم المأخوذ فيه.
٥. ما الفرق بين «الشبهة الحكميّة» و «الشبهة الموضوعيّة»؟ وأيّتهما مقصودة بالبحث في المقصد الرابع؟
__________________
(١) أي : الرجاء.