قوله : (وللصحيح). إلى آخره.
وهو صحيحة زرارة أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن غسل الجنابة؟ فقال له : «تبدأ فتغسل كفّيك ، ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك» (١) ، الحديث.
وأمّا التسمية ، فلعلّها للعمومات وأمّا غسل الكفّين ثلاثا ، فلما روي عن حريز ـ في القوي ـ عن الباقر عليهالسلام : «يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا» (٢).
ولحسنة الحلبي أنّه سأله عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ قال : «واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة» (٣).
ومرّ في مبحث الوضوء أنّ ذلك هل هو مختصّ بالإناء والماء القليل فيه أم عام؟ وغير ذلك من الأحكام.
وأمّا كونه إلى المرفقين أفضل ، فلصحيحة أحمد أنّه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الجنابة؟ فقال : «تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك» (٤) ، وفي بعض النسخ : «يديك الى المرفقين» وهو الصواب.
وفي صحيحة زرارة : «فتغسل فرجك ومرافقك» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٠ الحديث ١١٣١ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٧.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦ الحديث ٩٧ ، الاستبصار : ١ / ٥٠ الحديث ١٤٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٧ الحديث ١١١٨.
(٣) الكافي : ٣ / ١٢ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦ الحديث ٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٥٠ الحديث ١٤١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٧ الحديث ١١١٧ مع اختلاف يسير.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ١٣١ الحديث ٣٦٣ ، الاستبصار : ١ / ١٢٣ الحديث ٤١٩ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٨.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٨ الحديث ٤٢٢ ، وسائل الشيعة ٢ / ٢٣٠ الحديث ٢٠١٧.