٦٣ ـ مفتاح
[من أحدث في أثناء الغسل]
إذا أحدث في أثنائه بالأصغر ، يتمّه ويتوضّأ ، وفاقا للسيّد وجماعة (١). وقيل : بل يعيده من رأس (٢) ، للخبر (٣) ، وهو ضعيف لجهالة السند وإن كان أحوط. وقيل : بل يقتصر على إتمامه (٤) ، لأنّ الوضوء منفي مع الغسل ، وهو أضعف.
__________________
(١) نقل عن السيد في مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٨ ، المعتبر : ١ / ١٩٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٤١ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٠٧.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٨ الحديث ٢٠٣٩.
(٤) السرائر : ١ / ١١٩.