٧٥ ـ مفتاح
[نجاسة المني والدم والميتة]
المني والدم والميتة من ذي النفس نجسة إجماعا ، سوى الدم المتخلّف في المذبوح بعد القذف المعتاد ، فإنّه طاهر حلال ، كما قاله أصحابنا (١) ، لقوله تعالى (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) (٢) والصحاح في الأوّلين مستفيضة (٣) ، وخلاف الإسكافي والصدوق (٤) في قليل الثاني شاذّ.
واستدلّ للثالث بالحسن : عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت ، قال : «يغسل ما أصاب الثوب» (٥) (٦). ولا دلالة فيه ، لإمكان أن يكون المراد منه إزالة ما أصاب الثوب ممّا على الميّت من رطوبة أو قذر تعدّيا إليه.
يدلّ على ذلك ما في الرواية الاخرى : «إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه» (٧) ، فإنّه إن
__________________
(١) الناصريّات : ٩٤ و ٩٥ المسألة ١٥ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٧٤ ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٤٥.
(٢) الأنعام (٦) : ١٤٥.
(٣) انظر! وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٣ الباب ١٦ ، ٤٦١ الباب ٣٤ ، ٥٢٧ الباب ٨٢ من أبواب النجاسات.
(٤) نقل عن الاسكافي في المعتبر : ١ / ٤٢٠ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٢ ذيل الحديث ١٦٥.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٢ الحديث ٤١٧٩.
(٦) مدارك الأحكام : ٢ / ٢٧٠ ، ذخيرة المعاد : ١٤٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦١ الحديث ٤١٧٨.