٧٣ ـ مفتاح
[هل التيمّم يرفع الحدث إلى غاية؟]
من تيمّم بدلا من الغسل ، ثمّ أحدث بالأصغر ، تيمّم بدلا من الوضوء فإن تمكّن من الوضوء دون الغسل توضّأ ، وفاقا للسيّد (١) ، وخلافا للأكثر ، حيث أوجبوا الإعادة بدلا من الغسل مطلقا (٢).
ومبنى الخلاف على أنّ التيمّم هل يرفع الحدث إلى غاية هي التمكّن من الماء ، بناء على عدم الفرق بين رفع الحدث واستباحة العبادة ، أم لا يرفعه مطلقا ، بل إنّما يبيح العبادة خاصّة؟
والتحقيق الأوّل ، على أنّ الإباحة كافية هنا لاستصحاب حكمها حتّى يعلم رفعها ، والمعلوم قطعا مانعيّة الأصغر لا عود حكم الأكبر.
__________________
(١) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٩٥ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٢.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٤ ، السرائر : ١ / ١٤١ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٥٣.