٧٧ ـ مفتاح
[عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ]
المشهور عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، لعموم النهي عن الانتفاع بها (١) ، وفي الصحيح : الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : «لا» (٢) خلافا للإسكافي (٣) ، وله الأخبار المستفيضة (٤). وهو أظهر ، لأنّ عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة.
على أنّه ورد في جواز الانتفاع بها أيضا في غير الصلاة أخبار كثيرة (٥) وأيضا فإنّ المطلق يحمل على المقيّد.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٩ الحديث ٤٢٥٩ ، ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩٢ ، ١٨٥ الحديث ٣٠٣٠٢ ـ ٣٠٣٠٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٢ الحديث ٤٢٩١ مع اختلاف يسير.
(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٦٣ ، مختلف الشيعة : ١ / ٥٠١ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٣٢ المسألة ٣٢٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤١٨٢ ، ٢٤ / ١٨٦ الحديث ٣٠٣٠٥ و ٣٠٣٠٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤١٨٢ ، ٤٨٩ الحديث ٤٢٥٨ ، ٢٤ / ١٨٦ الحديث ٣٠٣٠٥ و ٣٠٣٠٦.