٦٨ ـ مفتاح
[وجوب وضع الكفّين على الأرض]
يجب وضع الكفّين معا على الأرض باعتماد مرّة واحدة ، كما في الصحاح المستفيضة فعلا في معرض البيان (١) ، وقيل : مرّتين (٢) ، كما في بعضها قولا (٣) ، وحمل على الاستحباب أو التخيير جمعا (٤).
وقيل : للوضوء مرّة وللغسل مرّتين للجمع (٥) ، ويدفعه المعتبرة الدالّة بعضها على المساواة (٦) ، والآخر على إجزاء المرّة الواحدة في الغسل (٧).
ويشترط علوق التراب (٨) وإن استحب النفض ، وفاقا للسيّد وجماعة (٩)
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ ـ ٣٦١ الباب ١١ من أبواب التيمّم.
(٢) منتقى الجمان : ١ / ٣٥١ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٩ و ٢٣٠.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٠ ـ ٣٨٧٣.
(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٣١.
(٥) شرائع الإسلام : ١ / ٤٨ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٠١ ، الروضة البهيّة : ١ / ١٥٨.
(٦) تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٢ الحديث ٦١٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٣ الحديث ٣٨٧٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٨.
(٨) في بعض النسخ : علوق شيء من التراب.
(٩) لم نعثر عليه في مظانّه ، ولكن نسب إلى ظاهر كلام ابن الجنيد فقط ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٠ ،