٧٠ ـ مفتاح
[جواز التيمّم مع السعة]
لا يجوز التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها إجماعا ، وفي جوازه مع سعة الوقت ثلاثة أقوال ، ثالثها : الجواز إذا لم يكن العذر مرجوّ الزوال (١) ، والأصح الجواز مطلقا ، وفاقا للصدوق وجماعة (٢) ، للأصل ، وعموم أفضليّة أوّل الوقت (٣) ، وإطلاق الآية (٤) ، وللمعتبرة الدالّة على عدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت ووجدان الماء (٥).
نعم ، يستحبّ التأخير لراجي الزوال ، كما يستفاد من المعتبرة (٦) ، وهي مستند القولين ، ولا دلالة فيها على الوجوب صريحا ، مع أنّها ظاهرة في الرجاء.
__________________
(١) لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٨٣ و ٣٨٤ ، مختلف الشيعة : ١ / ٤١٤ و ٤١٥ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٠١ المسألة ٣١١ ، الحدائق الناضرة : ٤ / ٣٥٦ و ٣٥٧.
(٢) نقل عن الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٤١٤ ، ويستفاد من كلامه في الهداية : ٨٧ ، منتهى المطلب : ٣ / ٥٣ ، البيان : ٨٦ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٢.
(٣) انظر! وسائل الشيعة : ٤ / ١١٨ الباب ٣ من أبواب المواقيت.
(٤) المائدة (٥) : ٦.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الحديث ٣٩٢٩ و ٣٩٣٠.