القول في التيمّم
قال الله تعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (١).
٦٤ ـ مفتاح
[موارد وجوب التيمّم]
وجوب التيمّم بالحدث للصلاة والطواف الواجبين (٢) ، وشرطيّته لمطلق الصلاة مع عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل والتمكّن منه من ضروريّات الدين. والأصحّ وجوبه لسائر ما يجب له الغسل أو الوضوء ، كصوم رمضان واللبث في المساجد وغير ذلك ، إذا لم يتمكّن منهما ، لإطلاق البدليّة المستفادة
__________________
(١) المائدة (٥) : ٦.
(٢) في بعض النسخ : الواجبتين.