٦٠ ـ مفتاح
[تداخل الأغسال]
إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كفى غسل واحد بنيّة القربة ، سواء كانت موجبة ، أو مستحبة ، أو مختلفة ، وسواء لاحظ التداخل في النيّة أو لا ، عيّن شيئا منها أو لا ، كما في الوضوء بعينه ، ولا خلاف ثمّة. وأمّا هاهنا فقيل بإجزاء غسل الجنابة عن غيره دون العكس (١) ، وقيل بإجزاء غسل الواجب عن المندوب دون العكس (٢) ، وقيل : بعدم التداخل مطلقا (٣) ، والأصح ما قلناه ، لصدق الامتثال وأصالة البراءة ، وظهور أنّ الغرض إنّما هو الإطهار ، كما يظهر من فحاوي الأخبار ، ويشهد له الاعتبار.
وللمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة والعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، وإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك فيها غسل واحد ، وكذلك المرأة يجزيها
__________________
(١) جامع المقاصد : ١ / ٨٧.
(٢) المبسوط : ١ / ٤٠ ، ذخيرة المعاد : ٩.
(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٣٢٠ ، روض الجنان : ١٨.